كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: فَكَذَا يُقَالُ هُنَا) قَدْ يُقَالُ لَيْسَ مَا هُنَا غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ حَتَّى يَلْحَقَ بِهِ.
(قَوْلُهُ: فُورِقَتْ وَهِيَ بِمُسْكِنٍ) وَكَانَ الْأَسْبَكُ الْأَخْصَرُ الِاقْتِصَارَ عَلَى تَقْدِيرِ كَانَ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وَتَقْدِيرَ نَحْوِ مَا قَبْلَهُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَتْهَا) أَيْ: الْعِدَّةُ.
(قَوْلُهُ: وَامْتَنَعَ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ فَرَّقَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَامْتَنَعَ) أَيْ: لَهُ، وَكَذَا لَهَا.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةٍ لِمِثْلِهِ) أَيْ: بِأَنْ طَلَبَ أَكْثَرَ مِنْهَا أَوْ امْتَنَعَ مِنْ إجَارَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ أَكْثَرَ مِنْهَا أَيْ وَإِنْ قَلَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: نَحْوُ جُنُونٍ إلَخْ) أَسْقَطَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي لَفْظَةَ نَحْوُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ إلَخْ) يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يَرْضَى بِالْأُجْرَةِ مَنْ صَارَ لَهُ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَهُ. اهـ. سم وَأَقُولُ وَهَلْ يُقَالُ أَخْذًا مِنْهُ فِيمَا قَبْلَهُ إلَّا أَنْ يَرْضَى بِالْأُجْرَةِ وَلِيُّهُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ انْقِضَاءِ إجَارَةٍ) كَالْمَوْتِ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ الْمَسْكَنُ يَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجُ لِكَوْنِهِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أَوْ مَشْرُوطًا لِنَحْوِ الْإِمَامِ وَكَانَ إمَامًا. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ نُقِلَتْ) أَيْ: إلَى أَقْرَبِ مَا يُوجَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ رَضِيَ بِهَا) أَيْ: الْمُعِيرُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ: الزَّوْجَ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِمِلْكِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَا لَوْ قَدَرَ عَلَى مَسْكَنٍ مَجَّانًا بِعَارِيَّةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَا نَصُّهُ: بَلْ صَرَّحُوا بِذَلِكَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ. اهـ. وَرَدَّهُ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ: وَالْحَاصِلُ حِينَئِذٍ جَوَازُ رُجُوعِ الْمُعِيرِ لِلْمُعْتَدَّةِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا تَكُونُ لَازِمَةً مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ فَدَعْوَى تَصْرِيحِهِمْ بِمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ خَلْطٌ. اهـ. وَأَقَرَّهُ سم وَقَالَ ع ش وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ فَرَّقَ الرُّويَانِيُّ إلَخْ)، وَفِي الرَّشِيدِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الْبَحْرِ مَا نَصُّهُ: وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مِنْ الْمُؤَاخَذَةِ فَإِنَّهُ أَوْهَمَ أَنَّ كَلَامَ الرُّويَانِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى الصَّحِيحِ مَعَ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِلُزُومِ الْعَارِيَّةِ لِلْبِنَاءِ وَنَحْوِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ الْإِعَارَةِ لِلْبِنَاءِ) كَالْإِعَارَةِ لِوَضْعِ الْجُذُوعِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَعَدَمُهُ هُنَا) أَيْ: فِي الْإِعَارَةِ لِسُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ الْهَدْمِ ثَمَّ) عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ عَنْ الْبَحْرِ، وَفِي نَقْلِ الْبِنَاءِ وَالْجُذُوعِ إفْسَادٌ وَهَدْمٌ وَضَرَرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَكَذَا يُقَالُ هُنَا) أَيْ: فَيُقَالُ بِمِثْلِ مَا فَرَّقَ بِهِ الرُّويَانِيُّ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْإِعَارَةِ لِلْبِنَاءِ وَنَحْوِهِ فِي قِيَاسِ ابْنِ الرِّفْعَةِ مَا هُنَا عَلَى الْإِعَارَةِ لِدَفْنِ الْمَيِّتِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ لِابْنِ قَاسِمٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ قَدْ يُقَالُ لَيْسَ مَنْ هُنَا غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ حَتَّى يَلْحَقَ بِهِ. اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ اعْتِرَاضَ سم مَبْنِيٌّ عَلَى ظَاهِرِ تَعْبِيرِ الشَّارِحِ فِي حِكَايَةِ فَرْقِ الرُّويَانِيِّ بِنَحْوِ الْإِعَارَةِ لِلْبِنَاءِ الشَّامِلِ لِلْإِعَارَةِ لِدَفْنِ الْمَيِّتِ وَجَوَابُ الرَّشِيدِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى تَعْبِيرِ الرُّويَانِيِّ فِي الْبَحْرِ بِالْإِعَارَةِ لِلْبِنَاءِ أَوْ الْجُذُوعِ فَقَطْ (قَوْله وَالْأَوْجَهُ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ مَعَ كَوْنِهِ تَابِعًا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَوْ رَضِيَ إلَخْ) أَيْ: بِلَا أُجْرَةٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي شَرْحٍ، وَكَذَا مُسْتَأْجِرٌ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ نَصُّهُ: وَلَوْ رَضِيَ الْمُعِيرُ أَوْ الْمُؤْجِرُ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ بَعْدَ أَنْ نُقِلَتْ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ الْمُنْتَقَلُ إلَيْهِ مُسْتَعَارًا رُدَّتْ إلَى الْأَوَّلِ لِجَوَازِ رُجُوعِ الْمُعِيرِ أَوْ مُسْتَأْجَرًا لَمْ تُرَدَّ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْأَقْرَبُ؛ لِأَنَّ عَوْدَهَا لِلْأَوَّلِ إضَاعَةُ مَالٍ أَمَّا إذَا رَضِيَا بِعَوْدِهَا بِعَارِيَّةٍ فَلَا تُرَدُّ؛ لِأَنَّهَا لَا تَأْمَنُ مِنْ الرُّجُوعِ لِجَوَازِ رُجُوعِ الْمُعِيرِ. اهـ.
(وَكَذَا مُسْتَأْجَرٌ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ) فَلْتُنْقَلْ مِنْهُ إنْ لَمْ يُجَدِّدْ الْمَالِكُ إجَارَةً بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ (أَوْ) لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ وَهِيَ بِمَسْكَنٍ مُسْتَحَقٍّ (لَهَا اسْتَمَرَّتْ) فِيهِ وُجُوبًا إنْ لَمْ تَطْلُبْ النُّقْلَةَ لِغَيْرِهِ وَإِلَّا فَجَوَازًا (وَ) إذَا اخْتَارَتْ الْإِقَامَةَ فِيهِ (طَلَبَتْ الْأُجْرَةَ) مِنْهُ أَوْ مِنْ تَرِكَتِهِ إنْ شَاءَتْ؛ لِأَنَّ السُّكْنَى عَلَيْهِ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ قَبْلَ طَلَبِهَا سَقَطَتْ كَمَا لَوْ سَكَنَ مَعَهَا فِي مَنْزِلِهَا بِإِذْنِهَا وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ عَلَى النَّصِّ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَوَجْهُهُ بِأَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ عَنْ ذِكْرِ الْعِوَضِ يَنْزِلُ عَلَى الْإِعَارَةِ وَالْإِبَاحَةِ أَيْ مَعَ كَوْنِهِ تَابِعًا لَهَا فِي السُّكْنَى وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ شَارِحٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ أَمْتِعَتُهُ بِمَحَلٍّ مِنْهَا وَإِلَّا لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهُ مَا لَمْ تُصَرِّحْ لَهُ بِالْإِبَاحَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهُ) لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ ش م ر.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) إنْ صُوِّرَ بِمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ فِي وَضْعِ أَمْتِعَتِهِ وَإِلَّا وَهُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ فَهُوَ مُشْكِلٌ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُجَدِّدْ الْمَالِكُ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَرْضَ مَالِكُهُ بِتَجْدِيدِ إجَارَةٍ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ بِخِلَافِ مَا إذَا رَضِيَ بِذَلِكَ فَلَا تَنْتَقِلُ، وَفِي مَعْنَى الْمُسْتَأْجِرِ الْمُوصَى لَهُ بِالسُّكْنَى مُدَّةً وَانْقَضَتْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ وَهِيَ بِمَسْكَنٍ مُسْتَحَقٍّ) الْأَوْلَى كَمَا مَرَّ آنِفًا الِاقْتِصَارُ عَلَى تَقْدِيرِ مُسْتَحَقٍّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ قَبْلَ طَلَبِهَا سَقَطَتْ إلَخْ) أَيْ: إذَا كَانَتْ مُطْلَقَةَ التَّصَرُّفِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ سَكَنَ مَعَهَا إلَخْ) أَيْ: فَإِنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ وَمِثْلُ مَنْزِلِهَا مَنْزِلُ أَهْلِهَا بِإِذْنِهِمْ وَلَا يَكْفِي السُّكُوتُ مِنْهَا وَلَا مِنْهُمْ فَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ كَمَا لَوْ نَزَلَ سَفِينَةً وَسَيَّرَهَا مَالِكُهَا وَهُوَ سَاكِتٌ فَتَلْزَمهُ أُجْرَةُ الْمَرْكَبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّمِيرِيِّ فِي مَنْظُومَتِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ مَعَ كَوْنِهِ تَابِعًا إلَخْ) هَذَا لَيْسَ قَيْدًا فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ وَإِلَّا فَمَتَى وُجِدَ الْإِذْنُ فَلَا أُجْرَةَ مُطْلَقًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ لِقَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بَحَثَ شَارِحٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ) عَقَّبَهُ النِّهَايَةُ بِقَوْلِهِ لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ شَرْحُ م ر. اهـ. سم قَالَ ع ش فَلَا تَلْزَمُهُ تَمَيَّزَتْ أَمْتِعَتُهُ أَمْ لَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) لَعَلَّهُ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا لَمْ تَأْذَنْ فِي وَضْعِ أَمْتِعَتِهِ وَإِلَّا وَهُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ فَهُوَ مُشْكِلٌ. اهـ. سم.
(فَإِنْ كَانَ مَسْكَنُ النِّكَاحِ) الْمَمْلُوكِ لَهُ الَّذِي لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ وَهِيَ فِيهِ (نَفِيسًا) لَا يَلِيقُ بِهَا (فَلَهُ النَّقْلُ) لَهَا مِنْهُ (إلَى) مَسْكَنٍ آخَرَ (لَائِقٍ بِهَا)؛ لِأَنَّ ذَاكَ النَّفِيسَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ وَيَتَحَرَّى أَقْرَبَ صَالِحٍ إلَيْهِ نَدْبًا عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْحَقُّ وَوُجُوبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَأُيِّدَ بِأَنَّهُ قِيَاسُ نَقْلِ الزَّكَاةِ وَتَقْلِيلًا لِزَمَنِ الْخُرُوجِ مَا أَمْكَنَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لَا يَلِيقُ بِهَا) إلَى قَوْلِهِ، وَفِي التَّوَسُّطِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى وَالْكَلَامُ وَقَوْلَهُ لَكِنَّهَا مُتَّسِعَةٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ مُتَّصِفَةٍ بِذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ النَّفِيسَ غَيْرُ وَاجِبٍ إلَخْ) وَإِنَّمَا كَانَ سُمِحَ بِهِ لِدَوَامِ الصُّحْبَةِ، وَقَدْ زَالَتْ وَإِنْ رَضِيَ بِبَقَائِهَا فِيهِ لَزِمَهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَوُجُوبًا إلَخْ) وَهُوَ الظَّاهِرُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ قِيَاسُ نَقْلِ الزَّكَاةِ) أَيْ إذَا عُدِمَ الْأَصْنَافُ فِي الْبَلَدِ وَجَوَّزْنَا النَّقْلَ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْأَقْرَبُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَتَقْلِيلًا إلَخْ) اُنْظُرْ مَا مَتْبُوعُهُ وَلَوْ قَالَ وَبَانَ فِيهِ تَقْلِيلًا إلَخْ كَانَ ظَاهِرًا.
(أَوْ) كَانَ (خَسِيسًا) غَيْرَ لَائِقٍ بِهَا (فَلَهَا الِامْتِنَاعُ)؛ لِأَنَّهُ دُونَ حَقِّهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ؛ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ) أَيْ: مِنْ اسْتِمْرَارِهَا فِيهِ وَطَلَبُ النُّقْلَةِ إلَى لَائِقٍ بِهَا إذْ لَيْسَ هُوَ حَقُّهَا وَإِنَّمَا كَانَتْ سَمَحَتْ بِهِ لِدَوَامِ الصُّحْبَةِ، وَقَدْ زَالَتْ. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَيْسَ لَهُ مُسَاكَنَتُهَا وَلَا مُدَاخَلَتُهَا) أَيْ دُخُولُ مَحَلٍّ هِيَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى جِهَةِ الْمُسَاكَنَةِ مَعَ انْتِفَاءِ نَحْوِ الْمَحْرَمِ الْآتِي فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَوْ أَعْمَى وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَرَضِيَتْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَجُرُّ لِلْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ بِهَا وَمِنْ ثَمَّ يَلْزَمُهَا مَنْعُهُ إنْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَا إذَا لَمْ يَزِدْ مَسْكَنُهَا عَلَى مَسْكَنِ مِثْلِهَا لِمَا سَيَذْكُرُهُ فِي الدَّارِ وَالْحُجْرَةِ وَالْعُلْوِ وَالسُّفْلِ (فَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ) الَّتِي لَيْسَ فِيهَا إلَّا مَسْكَنٌ وَاحِدٌ لَكِنَّهَا مُتَّسِعَةً لَهُمَا بِحَيْثُ لَا يَطَّلِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي (مَحْرَمٌ لَهَا) بَصِيرٌ (مُمَيِّزٌ) بِأَنْ كَانَ مِمَّنْ يَحْتَشِمُ وَيَمْنَعُ وُجُودُهُ وُقُوعَ خَلْوَةٍ بِهَا بِاعْتِبَارِ الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ مَا أَوْهَمَتْهُ عِبَارَةُ الْمَتْنِ وَالرَّوْضَةِ مِنْ التَّنَاقُضِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَظِنَّةِ عَدَمِ الْخَلْوَةِ وَلَا تَحْصُلُ إلَّا حِينَئِذٍ (ذَكَرٌ) أَوْ أُنْثَى وَحَذَفَهُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ بِالْأَوْلَى (أَوْ) مَحْرَمٌ (لَهُ) مُمَيِّزٌ بَصِيرٌ (أُنْثَى أَوْ زَوْجَةٌ) أُخْرَى (كَذَلِكَ أَوْ أَمَةٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ) كَذَلِكَ وَكُلٌّ مِنْهُنَّ ثِقَةٌ يَحْتَشِمُهَا بِحَيْثُ يَمْنَعُ وُجُودُهَا وُقُوعَ فَاحِشَةٍ بِحَضْرَتِهَا وَكَالْأَجْنَبِيَّةِ مَمْسُوحٌ أَوْ عَبْدُهَا بِشَرْطِ التَّمْيِيزِ وَالْبَصَرِ وَالْعَدَالَةِ.
وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْبَصِيرِ فِي كُلٍّ مِمَّنْ ذُكِرَ أَعْمَى لَهُ فِطْنَةٌ يَمْتَنِعُ مَعَهَا وُقُوعُ رِيبَةٍ بَلْ هُوَ أَقْوَى مِنْ الْمُمَيِّزِ السَّابِقِ (جَازَ) مَعَ الْكَرَاهَةِ كُلٌّ مِنْ مُسَاكَنَتِهَا إنْ وَسِعَتْهُمَا الدَّارُ وَالْأَوْجَبُ انْتِقَالُهُ عَنْهَا وَمُدَاخَلَتُهَا إنْ كَانَتْ ثِقَةً لِلْأَمْنِ مِنْ الْمَحْذُورِ وَحِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ وَإِنَّمَا حَلَّتْ خَلْوَةُ رَجُلٍ بِامْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ يَحْتَشِمُهُمَا بِخِلَافِ عَكْسِهِ؛ لِأَنَّهُ يَبْعُدُ وُقُوعُ فَاحِشَةٍ بِامْرَأَةٍ مُتَّصِفَةٍ بِذَلِكَ مَعَ حُضُورِ مِثْلِهَا وَلَا كَذَلِكَ الرَّجُلُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ خَلْوَةُ رَجُلٍ بِمُرْدٍ يَحْرُمُ نَظَرُهُمْ مُطْلَقًا بَلْ وَلَا أَمْرَدَ بِمِثْلِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَلَا تَجُوزُ خَلْوَةُ رَجُلٍ بِغَيْرِ ثِقَاتٍ وَإِنْ كَثُرْنَ، وَفِي التَّوَسُّطِ عَنْ الْقَفَّالِ لَوْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ الْمَسْجِدَ عَلَى رَجُلٍ لَمْ تَكُنْ خَلْوَةً؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ كُلُّ أَحَدٍ انْتَهَى وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ ذَلِكَ فِي مَسْجِدٍ مَطْرُوقٍ وَلَا يَنْقَطِعُ طَارِقُوهُ عَادَةً وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الطَّرِيقُ أَوْ غَيْرُهُ الْمَطْرُوقُ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَيْسَ مَطْرُوقًا كَذَلِكَ.
فَإِنْ قُلْت ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا تَحْرُمُ خَلْوَةُ رِجَالٍ بِامْرَأَةٍ قُلْت مَمْنُوعٌ وَإِنَّمَا قَضِيَّتُهُ أَنَّ الرِّجَالَ إنْ أَحَالَتْ الْعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى وُقُوعِ فَاحِشَةٍ بِهَا بِحَضْرَتِهِمْ كَانَتْ خَلْوَةً جَائِزَةً وَإِلَّا فَلَا، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ التَّصْرِيحَ بِهِ حَيْثُ قَالَ تَحِلُّ خَلْوَةُ جَمَاعَةٍ يَبْعُدُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْفَاحِشَةِ لِنَحْوِ صَلَاحٍ أَوْ مُرُوءَةٍ بِامْرَأَةٍ لَكِنَّهُ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ حِكَايَةَ الْأَوْجُهِ الضَّعِيفَةِ وَرَأَيْت بَعْضَهُمْ اعْتَمَدَ الْأَوَّلَ وَقَيَّدَهُ بِمَا إذَا قُطِعَ بِانْتِفَاءِ الرِّيبَةِ مِنْ جَانِبِهِ وَجَانِبِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: إنْ وَسِعَتْهُمَا الدَّارُ) تَقْدِيمُ هَذَا الشَّرْطِ عَلَى قَوْلِهِ وَمُدَاخَلَتُهَا يَقْتَضِي عَدَمَ اعْتِبَارِهِ فِيهِ وَإِنْ أَطْلَقَ قَوْلَهُ السَّابِقَ لَكِنَّهَا مُتَّسِعَةٌ إلَخْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَصْلٌ يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ أَعْمَى كَمَا فِي شَرْحِهِ مُعَاشَرَةُ الْمُعْتَدَّةِ إلَّا فِي دَارٍ وَاسِعَةٍ مَعَ مَحْرَمٍ لَهَا مِنْ الرِّجَالِ أَوْ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ أَوْ زَوْجَةٍ أَوْ جَارِيَةٍ وَيُكْرَهُ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَحْرَمِ تَمْيِيزٌ إلَخْ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَةِ أَنْ يَكُونَا ثِقَتَيْنِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فِي الزَّوْجَةِ لِمَا عِنْدَهَا مِنْ الْغَيْرَةِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْمُسَاكَنَةِ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّ اتِّسَاعَ الدَّارِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُسَاكَنَةِ دُونَ مُجَرَّدِ الْمُدَاخَلَةِ وَنَحْوِهَا لَكِنْ فِي شَرْحِهِ زَادَ عَطْفَ الْمُدَاخَلَةِ عَلَى الْمُسَاكَنَةِ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ.